السيد الخوانساري

399

جامع المدارك

التارك للمعروف والفاعل للمنكر لعدم مدخلية ما ذكر في المعروفية والمنكرية نعم في صورة كون الجاهل قاصرا لا يجوز بعض مراتب الزجر . وأما وجوبهما في الجملة فهو من الضروريات ويدل عليه الكتاب والسنة قال الله عز وجل " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون " . وقال تعالى " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " . وبعد وضوح الحكم من الأخبار لا مجال للشبهة في دلالة ما ذكر من الكتاب العزيز من جهة شمول المعروف للواجب والمستحب وشمول المنكر للحرام والمكروه مع أن المعروف عدم وجوب الأمر بالمستحب ، وعدم وجوب النهي عن المكروه ، بل لو لم يكن إجماع أمكن وجوب الأمر بكل معروف ولو كان مستحبا ووجوب النهي عن كل منكر حتى المكروه لامكان أن لا يكون النظر إلى حصول الفعل والترك فقط . وأما الأخبار فمنها ما عن النبي صلى الله عليه وآله " إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله تبارك وتعالى " ( 1 ) . وخطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على المحكي يوما فحمد الله وأثنى عليه وقال : " أما بعد فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيثما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبات ، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلا ولن يقطعا رزقا ، إن الأمر ينزل من السماء إلى الأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لها من زيادة

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 59 وتواكلوا أي تقاعدوا ، وتواكل القوم أي اتكل بعضهم على بعض وأريد بالوقاع النازلة الشديدة أو الحرب .